سياسةمجتمع

مرسوم جديد ينظم معاينة الوفاة والدفن واستخراج الجثث في المغرب

دخلت مقتضيات جديدة حيز التنفيذ تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور؛ وتم إصدارها في المرسوم 2.22.218 تضمنته الجريدة الرسمية عدد 7102.

ويروم هذا المرسوم الذي أعدته وزارة الداخلية، تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بهدف معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات.

وكانت عمليات معاينة الوفاة والدفن والإخراج منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة. ومع صدور المرسوم أصبح هذا المجال منظماً بنص تنظيمي يعتمد كمرجعية قانونية.

وبموجب المرسوم الجديد، تتم معاينة الوفاة من لدن طبيب أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أو طبيب أو ممرض من مؤسسة صحية تابعة للقطاع العام، أو طبيب يزاول بمؤسسة صحية خاصة إذا وقعت الوفاة داخل المؤسسة.

ويمكن معاينة الوفاة من لدن طبيب يزاول في القطاع الخاص ينتدبه رئيس مجلس الجماعة لهذا الغرض إذا تعذر وجود أطباء القطاع العام.

وبعد معاينة الوفاة، يتم تحرير شهادة تسمى “شهادة معاينة الوفاة” تتضمن جزأين، الأول يحتوي على بيانات إدارية وجزء آخر يتعلق بأسباب وظروف الوفاة. وبناءً على هذه الشهادة، تسلم رخصة الدفن من طرف رئيس الجماعة.

وفي حالة وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية أو إذا تعذر تحديد هوية المتوفى، يجب أن يصدر إذن عن السلطة القضائية المختصة.

وفي حالة نقل جثة من جماعة إلى أخرى، فإن ذلك يتطلب إذناً من رئيس الجماعة استناداً إلى شهادة معاينة الوفاة وبناء على طلب يبين فيه مكان الدفن، ويجب أن يكون الطلب مرفقاً بنسخة من بطاقة التعريف لطالب الإذن وشهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة وإذن صادر عن السلطة القضائية المختصة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية، ومحضر وضع الجثة في الصندوق يكون محكم الإغلاق ومختوماً يحرر من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني.

وتوضح المقتضيات أن نقل الجثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم آخر، يتطلب الحصول على إذن من طرف العامل، كما يمكن لهذا الأخير تسليم إذن بنقل جثة إلى خارج التراب الوطني بناءً على شهادة معاينة الوفاة وبناءً على طلب يبين فيه البلد الذي ستنقل إليه الجثة.

وبخصوص إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر، فإن ذلك يتطلب إذناً من رئيس الجماعة يسلم بناءً على طلب يوضح أسباب إخراجها مرفوق بشهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة ووثيقة توافق بموجبها البعثة الدبلوماسية أو المصلحة القنصلية على عملية الإخراج إذا كان المتوفى أجنبياً.

وتتم عملية إخراج الجثة من القبر بحضور طالب الإذن أو من ينوب عنه، وطبيب، وممثل عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، وممثل عن المصالح الجماعية التي سلمت الإذن، وممثل عن السلطة الإدارية المحلية.

Enter the text or HTML code here

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى